The whole text

قرار وسيط رقم 13645 تاريخ 27/06/2024 In force

المادة 5

المادة 5

يلغى نص الـمقطع «ثانيا» من الـمادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13611 تاريخ 2/2/2024 ويستبدل بالنص التالي:

«ثانيا: يحوّل الى «الحساب الخاص الـمتفرع» موضوع هذا القرار مبلغ يوازي /350 4/د.أ. أو ما دون وفقا للـمبالغ الـمتوفرة في حسابات «صاحب الحساب» لدى الـمصرف الـمعني بالدولار الاميركي أو بأي عملة اجنبية اخرى وذلك وفقا لرغبة العميل بحيث يكون له الحريـة بتحديد كامـل قيمـة الـمبلغ الـذي يمكنـه الاسـتـفـادة منه لايداعه في «الحساب الخاص الـمتفرع» بما يفوق الـمبلغ العائد لـمدة الدورة السنوية الواحدة (one year cycle).»

المادة 5 من قرار وسيط رقم 13645 تاريخ 27/06/2024 https://lebaneselegislation.com/law/330625/article/5/