جميع التشريعات

مرسوم رقم 13702 01/08/2024

إبرام إتفاقية هبة مقدمة من الصندوق الإئتماني الـمخصص لتمويل عملية الإصلاح والتعافي والإنماء في لبنان LFF بإدارة البنك الدولي لصالح الجمهورية اللبنانية وقبول هبة مالية لتنفيذ مشروع دعم الإدارة الـمالية في استعادة الـمهام الأساسية لتفعيل الإيرادات الـمحلية وتخصيص الـموارد العامة واستخدامها بشكل خاضع للـمساءلة

النوع
مرسوم
الرقم
13702
التاريخ
01/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/2024, ص. 2003-2032
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13702 تاريخ 01/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (ألضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 18 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1997 (أعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،

بناء على القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12/2/2024 (قـانـون الـموازنـة العامـة للعام 2024) لا سيما الـمادة السابعة منه،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،

بناء على الإتفاقية الـموقعة بتاريخ 22/7/2024 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الإئتماني الـمخصص لتمويل عملية الإصلاح والتعافي والإنمائي في لبنان (LFF) بإدارة البنك الدولي،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 26/5/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 10 تاريخ 28/5/2024،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

أبرمت إتفاقية الهبة الـمرفقة ربطا والـموقعة بتاريخ 22/7/2024 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الإئتماني الـمخصص لتمويل عملية الإصلاح والتعافي والإنماء في لبنان (LFF) بإدارة البنك الدولي والـمتضمنة هبة مالية بقيمة /5.5/ مليون دولار أميركي أي ما يعادل /492.250.000.000/ ليرة لبنانية لتنفيذ مشروع دعم الإدارة الـمالية في استعادة الـمهام الأساسية لتفعيل الإيرادات الـمحلية وتخصيص الـموارد العامة واستخدامها بشكل خاضع للـمساءلة.

المادة 2

تمتد فترة تـنـفـيـذ الـمشروع لغاية 30/6/2025 ابتداء من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

المادة 3

تقوم الجهة الـمانحة بتسديد الـمدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات الـمنفذة و/أو الـمتعاقدة مع الـمشروع.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل