إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (ألضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 18 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1997 (أعفاء الهبات الـمقدمة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات بقصد الـمساعدة من جميع الرسوم(،
بناء على القانون رقم 324 الصادر بتاريخ 12/2/2024 (قـانـون الـموازنـة العامـة للعام 2024) لا سيما الـمادة السابعة منه،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 52 تاريخ 6/10/2010 الـمتعلق بإعفاء الهبات الواردة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات وتحديدا الـمعدات والآليات الـمستوردة من أصل الهبات الـمالية الـمقدمة من الرسوم،
بناء على الإتفاقية الـموقعة بتاريخ 22/7/2024 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الإئتماني الـمخصص لتمويل عملية الإصلاح والتعافي والإنمائي في لبنان (LFF) بإدارة البنك الدولي،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 81 تاريخ 26/5/2023،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في قراره رقم 10 تاريخ 28/5/2024،
يرسم ما يلي:
المواد
أبرمت إتفاقية الهبة الـمرفقة ربطا والـموقعة بتاريخ 22/7/2024 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الإئتماني الـمخصص لتمويل عملية الإصلاح والتعافي والإنماء في لبنان (LFF) بإدارة البنك الدولي والـمتضمنة هبة مالية بقيمة /5.5/ مليون دولار أميركي أي ما يعادل /492.250.000.000/ ليرة لبنانية لتنفيذ مشروع دعم الإدارة الـمالية في استعادة الـمهام الأساسية لتفعيل الإيرادات الـمحلية وتخصيص الـموارد العامة واستخدامها بشكل خاضع للـمساءلة.
تمتد فترة تـنـفـيـذ الـمشروع لغاية 30/6/2025 ابتداء من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
تقوم الجهة الـمانحة بتسديد الـمدفوعات مباشرة من قبلها الى الجهات الـمنفذة و/أو الـمتعاقدة مع الـمشروع.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل