جميع التشريعات

مرسوم رقم 14002 13/09/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
14002
التاريخ
13/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/2024, ص. 2457-2458
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14002 تاريخ 13/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 12729 تاريخ 20/10/2023 القاضي بإعطاء رخصة للسيد رامي سليم بيطار صاحب مؤسسة { H H shotguns} للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد رامي سليم بيطار صاحب مؤسسة {H H SHOTGUNS} ، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1528 تاريخ 30/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024 .

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد رامي سليم بيطار صاحب مؤسسة {H H shotguns} ، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم /25/ من العقار رقم /114/ من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية ــ ملك البعقليني ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13/9/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم