إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 12729 تاريخ 20/10/2023 القاضي بإعطاء رخصة للسيد رامي سليم بيطار صاحب مؤسسة { H H shotguns} للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد رامي سليم بيطار صاحب مؤسسة {H H SHOTGUNS} ، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1528 تاريخ 30/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024 .
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/9/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد رامي سليم بيطار صاحب مؤسسة {H H shotguns} ، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على القسم رقم /25/ من العقار رقم /114/ من منطقة وطى عمارة شلهوب العقارية ــ ملك البعقليني ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13/9/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم