إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من النائب تيمور جنبلاط ممثلا بالدكتور عمر نعيم غنام إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مراكز بعقلين الاقليمي، نيحا الشوف، دير القمر، البيرة، عين زحلتا، بشتفين، عماطور، الـمطلة بلغت قيمتها /358,470,000/ ل.ل ثلاثمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بذة عمل عدد 52، حذاء عمل «رنجر» عـدد 52، اصـلاح سبعة آليات اطفاء واسعاف.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل