All legislation

مرسوم Decree No. 13839 16/08/2024

قبول هبة عينية مقدمة من النائب تيمور جنبلاط ممثلا بالدكتور عمر نعيم غنام الى وزارة الداخلية والبلديات - الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ـ مراكز بعقلين الاقليمي، نيحا الشوف، دير القمر، البيرة، عين زحلتا، بشتفين، عماطور، الـمطلة

Type
مرسوم · Decree
Number
13839
Date
16/08/2024
Official Gazette
Issue 34, 22/08/2024, p. 2200
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13839 تاريخ 16/08/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية ولا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019 لا سيما الـمادة 85 منه)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الهبة العينية الـمقدمة من النائب تيمور جنبلاط ممثلا بالدكتور عمر نعيم غنام إلى وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مراكز بعقلين الاقليمي، نيحا الشوف، دير القمر، البيرة، عين زحلتا، بشتفين، عماطور، الـمطلة بلغت قيمتها /358,470,000/ ل.ل ثلاثمائة وثمانية وخمسون مليونا وأربعمائة وسبعون ألف ليرة لبنانية لا غير وهي عبارة عن بذة عمل عدد 52، حذاء عمل «رنجر» عـدد 52، اصـلاح سبعة آليات اطفاء واسعاف.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل