النص الكامل

قرار وسيط رقم 13660 تاريخ 11/09/2024 نافذ

المادة 1

المادة 1

يلغى نص الـمقطع الاول من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«على كل مصرف ان يودع ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال» الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مصرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (إلتعميم الاساسي رقم 165)، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (إلتعميم الاساسي رقم 154).»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13660 تاريخ 11/09/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330932/article/1/