جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13660 11/09/2024

تعديل القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 (اعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية،)

النوع
قرار وسيط
الرقم
13660
التاريخ
11/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 39, 26/09/2024, ص. 2506
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار اساسي رقم 13217 تاريخ 09/04/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13660 تاريخ 11/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقــم 13217 تــاريــخ 9/4/2020 وتعديلاته الـمتعلق باعفاءات استثنائية من توظيفات الـمصارف الإلزامية،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 21/8/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص الـمقطع الاول من «الـمادة الثالثة مكرر» من القرار الاساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 ويستبدل بالنص التالي:

«على كل مصرف ان يودع ما يوازي نسبة 100% من قيمة «الاموال» الـمشار اليها في الـمادة الاولى اعلاه نقدا لديه أو لدى مراسليه في الخارج في حساب حر من أي التزامات أو لدى مصرف لبنان في حساب «الاموال النقدية» الـمنصوص عليه في القرار الاساسي رقم 13548 تاريخ 19/4/2023 (إلتعميم الاساسي رقم 165)، على ان يتم تكوين هذه النسبة قبل نسبة السيولة الخارجية الـمنصوص عليها في القرار الاساسي رقم 13262 تاريخ 27/8/2020 (إلتعميم الاساسي رقم 154).»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 11 أيلول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري