جميع التشريعات

مرسوم رقم 13846 20/08/2024

الترخيص للجامعة الأنطونية باستحداث برنامج الإجازة الجامعية في اختصاصي «تقويم النطق» و«التصوير الطبي» في كلية الصحة العامة

النوع
مرسوم
الرقم
13846
التاريخ
20/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/2024, ص. 2215
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13846 تاريخ 20/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لـمجلس التعليم العالي)،

بناء على الـمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والـمواص فات والـمعايير الـمطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/01/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،

بناء على الـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)، الـمعدّلة بالـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 16403 تاريخ 23/2/2006 (الترخيص للجامعة الأنطونية بإنشاء كليات جديدة وإعادة تنظيم كليات)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 6/2023 تاريخ 26/10/2023، الـمسندة الى توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 16/2023 تاريخ 21/7/2023 وفي الجلسة رقم 17/2023 تـاريــخ 11/8/2023،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُرخص للجامعة الأنطوني ة باستحداث برنامج الإجازة الجامعية في اختصاصي «تقويم النطق» و«التصوير الطبي» في كلية الصحة العامة في الحرم الرئيسي للجامعة ــ بعبدا.

المادة 2

تمنع الـمؤسسة من الـمباشرة بالتدريس قبل تنفيذ تعهداتها لجهة توفير الـمختبرات والـمباني والهيئة التعليمية الـمناسبة، ولجهة تأمين الـمستلزمات الأكاديمية والـمالية والـمادية كافة، وفقا لأحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 والأنظمة النافذة ذات الصلة، ليصار لاحقا الى إصدار قرار الإذن بمباشرة التدريس في الاختصاصين الـمذكورين وفق الآليات القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصـولا الـى سـحـب الترخيص الخاص بالكلية.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي