المادة 3
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصـولا الـى سـحـب الترخيص الخاص بالكلية.
مرسوم رقم 13846 تاريخ 20/08/2024 نافذ
يُعتبر الترخيص مُلغى حكما حال قيام الـمؤسسة بإلحاق طلاب في البرنامج الـمذكور في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم قبل صدور قرار الإذن بمباشرة التدريس، وتُتخذ بشأنها الإجراءات القانونية وصـولا الـى سـحـب الترخيص الخاص بالكلية.
المادة 3 من مرسوم رقم 13846 تاريخ 20/08/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330948/article/3/