جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1047 31/07/2024

تأسيس جمعية بإسم: «أفضل» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1047
التاريخ
31/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/2024, ص. 2224-2225
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1047 تاريخ 31/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «أفضل» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 6922/4 تاريخ 9/6/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"أفضل"

مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ شارع مار الياس ــ العقار رقم 2455 ــ القسم رقم 8 ــ ملك بلال حافظ ــ الطابق الثامن.

غايتها: 1 ــ خلق فرص تدريبية لأصحاب الـمهن الـمختلفة وتشمل تدريبهم على مهارات التواصل واللغة وغيرها وفق الحاجة، وتدريب الـمدربين.

2 ــ تطوير الـمؤسسات التربوية والاجتماعية والثقافية والصحية، بهدف تقديم خدمات افضل.

3 ــ تطوير برامج لتمكين الـمرأة والشباب.

4 ــ تنظيم برامج للعمل على الوعي الثقافي.

5 ــ تطوير برامج للدعم النفسي والاجتماعي.

6 ــ تطوير الشراكات مع هيئات الـمجتمع الـمدني والهيئات الدولية والجامعات لتنفيذ مشاريع تطويرية في خدمة الـمجتمع.

7 ــ توفير فرص للخدمة الـمجتمعية وتنفيذها.

8 ــ توفير استشارات للـمؤسسات تدعم مشاريع مختلفة.

9 ــ توفير برامج لتمكين التلامذة ذوي القدرات التعليمية الـمختلفة.

10 ــ توفير فرص للحد من التسرّب الـمدرسي ومن خلال توفير برامج تعليم مهني معجل.

11 ــ العمل على تقديم الخدمات البيئية والاجتماعية والثقافية والانسانية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

د. غنى حسن البدوي

بلال غازي حافظ

محمد يوسف الامين

دنيا محمد امين بدر الدين

ريان محمود عبود عسل

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة غنى حسن البدوي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي