المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"أفضل"
مركزها: بيروت ــ الـمصيطبة ــ شارع مار الياس ــ العقار رقم 2455 ــ القسم رقم 8 ــ ملك بلال حافظ ــ الطابق الثامن.
غايتها: 1 ــ خلق فرص تدريبية لأصحاب الـمهن الـمختلفة وتشمل تدريبهم على مهارات التواصل واللغة وغيرها وفق الحاجة، وتدريب الـمدربين.
2 ــ تطوير الـمؤسسات التربوية والاجتماعية والثقافية والصحية، بهدف تقديم خدمات افضل.
3 ــ تطوير برامج لتمكين الـمرأة والشباب.
4 ــ تنظيم برامج للعمل على الوعي الثقافي.
5 ــ تطوير برامج للدعم النفسي والاجتماعي.
6 ــ تطوير الشراكات مع هيئات الـمجتمع الـمدني والهيئات الدولية والجامعات لتنفيذ مشاريع تطويرية في خدمة الـمجتمع.
7 ــ توفير فرص للخدمة الـمجتمعية وتنفيذها.
8 ــ توفير استشارات للـمؤسسات تدعم مشاريع مختلفة.
9 ــ توفير برامج لتمكين التلامذة ذوي القدرات التعليمية الـمختلفة.
10 ــ توفير فرص للحد من التسرّب الـمدرسي ومن خلال توفير برامج تعليم مهني معجل.
11 ــ العمل على تقديم الخدمات البيئية والاجتماعية والثقافية والانسانية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
د. غنى حسن البدوي
بلال غازي حافظ
محمد يوسف الامين
دنيا محمد امين بدر الدين
ريان محمود عبود عسل
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة غنى حسن البدوي.