جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1082 08/08/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية إثمار» "Ithmar" مركزها: بلاط ـ قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
1082
التاريخ
08/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 34, 22/08/2024, ص. 2229-2230
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1082 تاريخ 08/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية إثمار» "Ithmar" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 10598 تاريخ 4/7/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية إثمار» "Ithmar"

مركزها: بلاط ــ شارع بشعلاني ــ ملك عساكر ــ قضاء جبيل.

غايتها: 1 ـ تنظيم دورات تدريبية بهدف تنمية الـمعرفة أو تسهيل الحصول على فرص عمل.

2 ـ التوعية الصحية بهدف تفادي بعض الأمراض أو الحد من مضاعفاته ا وتمكين الأفراد من العناية الذاتية.

3 ــ الإهتمام بالصحة الجسدية، النفسية والعقلية للأطفال وتفادي تداعيات الظروف الاقتصادية والصحية.

4 ــ تطوير الـمهارات الحياتية لدى الأطفال والشباب لتسهيل مواجهة صعوبات الحياة وتعايش أفضل مع الآخر.

5 ـ الـمساعدة على ضمان مستوى معيشي مناسب، بما يتضمن الغذاء، الـملبس، الرعاية الطبية والخدمات الإجتماعية اللازمة.

6 ـ القيام بدراسات علـمية لدعم القطاع التمريضي والصحي.

7 ـ إنشاء مراكز صحية لتحقيق أهداف الجمعية.

8 ـ العمل مع الـمنظمات والـمؤسسات والشركات والجمعيات التي تتشابه أهدافها كليا أو جزئيا بأهداف هذه الجمعية، والتعاون مع أي شخص أو هيئة أشخاص في سبيل تنمية الـمجتمعات في الـمناطق اللبنانية.

9 ـ الإستجابة لحالات الطوارئ.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

سعاد فيليب باسيل

منيره بطرس عساكر

مدلان طنوس الحاج

كلير الياس يونس

اليسا شربل ضاهر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مدلان طنوس الحاج.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي