المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية إثمار» "Ithmar"
مركزها: بلاط ــ شارع بشعلاني ــ ملك عساكر ــ قضاء جبيل.
غايتها: 1 ـ تنظيم دورات تدريبية بهدف تنمية الـمعرفة أو تسهيل الحصول على فرص عمل.
2 ـ التوعية الصحية بهدف تفادي بعض الأمراض أو الحد من مضاعفاته ا وتمكين الأفراد من العناية الذاتية.
3 ــ الإهتمام بالصحة الجسدية، النفسية والعقلية للأطفال وتفادي تداعيات الظروف الاقتصادية والصحية.
4 ــ تطوير الـمهارات الحياتية لدى الأطفال والشباب لتسهيل مواجهة صعوبات الحياة وتعايش أفضل مع الآخر.
5 ـ الـمساعدة على ضمان مستوى معيشي مناسب، بما يتضمن الغذاء، الـملبس، الرعاية الطبية والخدمات الإجتماعية اللازمة.
6 ـ القيام بدراسات علـمية لدعم القطاع التمريضي والصحي.
7 ـ إنشاء مراكز صحية لتحقيق أهداف الجمعية.
8 ـ العمل مع الـمنظمات والـمؤسسات والشركات والجمعيات التي تتشابه أهدافها كليا أو جزئيا بأهداف هذه الجمعية، والتعاون مع أي شخص أو هيئة أشخاص في سبيل تنمية الـمجتمعات في الـمناطق اللبنانية.
9 ـ الإستجابة لحالات الطوارئ.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
سعاد فيليب باسيل
منيره بطرس عساكر
مدلان طنوس الحاج
كلير الياس يونس
اليسا شربل ضاهر
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة مدلان طنوس الحاج.