جميع التشريعات

مرسوم رقم 13811 16/08/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
13811
التاريخ
16/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/2024, ص. 2252
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13811 تاريخ 16/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 12018 تاريخ 11/9/2023 القاضي بتجديد رخصة السادة دياب اخوان ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السادة دياب اخوان ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1810 تاريخ 7/2/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتـهم للإتجار بأسـلحة الصـيد وذخائرها، للعام 2024,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلهم القائم على العقار رقم 996/القسم 5 من منطقة صربا العقارية ــ الكسليك ــ نزلة مرفأ جونيه ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم