إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 12018 تاريخ 11/9/2023 القاضي بتجديد رخصة السادة دياب اخوان ش.م.م للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السادة دياب اخوان ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1810 تاريخ 7/2/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتـهم للإتجار بأسـلحة الصـيد وذخائرها، للعام 2024,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسادة دياب اخوان ش.م.م، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلهم القائم على العقار رقم 996/القسم 5 من منطقة صربا العقارية ــ الكسليك ــ نزلة مرفأ جونيه ــ قضاء كسروان ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم