جميع التشريعات

مرسوم رقم 13813 16/08/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
13813
التاريخ
16/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/2024, ص. 2253
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13813 تاريخ 16/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 11951 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد رخصة السيدة راغدة أبو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة راغدة أبو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1790 تاريخ 6/2/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة راغدة أبو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 251 (إلبناء رقم 73 ــ الطابق الأرضي) من منطقة الدامور العقارية ــ الساحة ــ قرب الـملعب البلدي ــ ملك أبي عبدالله ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم