إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 11951 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد رخصة السيدة راغدة أبو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيدة راغدة أبو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1790 تاريخ 6/2/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيدة راغدة أبو عبدالله صاحبة محل لاشاس La chasse، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 251 (إلبناء رقم 73 ــ الطابق الأرضي) من منطقة الدامور العقارية ــ الساحة ــ قرب الـملعب البلدي ــ ملك أبي عبدالله ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم