جميع التشريعات

مرسوم رقم 13818 16/08/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
13818
التاريخ
16/08/2024
الجريدة الرسمية
العدد 35, 29/08/2024, ص. 2256
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13818 تاريخ 16/08/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 5913 تاريخ 1/11/2019 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة السيد خالد سعد الدين العيساوي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد خالد سعد الدين العيساوي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 17243 تاريخ 13/12/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد خالد سعد الدين العيساوي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /316/ من منطقة الدكرمان العقارية ــ ملك شركة فايز أبي الشيخ التجارية ش.م.م ــ قضاى صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/8/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم