إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الـمرسوم رقم 5913 تاريخ 1/11/2019 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة السيد خالد سعد الدين العيساوي للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد خالد سعد الدين العيساوي، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 17243 تاريخ 13/12/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024,
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/2024,
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد خالد سعد الدين العيساوي، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم /316/ من منطقة الدكرمان العقارية ــ ملك شركة فايز أبي الشيخ التجارية ش.م.م ــ قضاى صيدا ــ محافظة لبنان الجنوبي للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/8/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم