جميع التشريعات

مرسوم رقم 14045 03/10/2024

إعطاء مجلس الجنوب سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
14045
التاريخ
03/10/2024
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/2024, ص. 2535-2536
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14045 تاريخ 03/10/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /500.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط خمسماية مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:

الغاية من السلفة: من أجل:

1 ــ مساعدة الـمهجرين والنازحين.

2 ــ متابعة إحتياجات الجرحى.

3 ــ تأمين الـمساعدات العينية والـمالية واللوجيستية والتجهيزات الإدارية والـمكتبية.

طريقة تأدية السلفة: تدفع هذه السلفة على دفعات إستنادا الى تقارير دورية يؤشر عليها رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة الطوارئ الحكومية.

مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب للعام 2026 .

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 3

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في مجلس الجنوب، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 3/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل