إن مجلس الوزراء ,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الـموازنة العامة لعام 2024)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى مجلس الجنوب سلفة خزينة بقيمة /500.000.000.000/ ليرة لبنانية (فقط خمسماية مليار ليرة لبنانية) وفقا للتفاصيل التالي:
الغاية من السلفة: من أجل:
1 ــ مساعدة الـمهجرين والنازحين.
2 ــ متابعة إحتياجات الجرحى.
3 ــ تأمين الـمساعدات العينية والـمالية واللوجيستية والتجهيزات الإدارية والـمكتبية.
طريقة تأدية السلفة: تدفع هذه السلفة على دفعات إستنادا الى تقارير دورية يؤشر عليها رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي لجنة الطوارئ الحكومية.
مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مجلس الجنوب للعام 2026 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لأي جزء من السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها أعلاه.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة في مجلس الجنوب، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 3/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل