إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 719/1 تاريخ 11/07/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 لغاية 30/8/2024)،
بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تـمـدد، لـلـمـرة الأخـيـرة، لغـايـة 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
29 آب 2024
وزير الـمالية
يوسف الخليل