All legislation

قرار Decision No. 914 29/08/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2024 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل.

Type
قرار · Decision
Number
914
Date
29/08/2024
Official Gazette
Issue 37, 12/09/2024, p. 2329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 914 تاريخ 29/08/2024
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 719/1 تاريخ 11/07/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 لغاية 30/8/2024)،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـمـدد، لـلـمـرة الأخـيـرة، لغـايـة 30/09/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي بضريبة الدخل عن أعمال سنة 2023 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2023 بما فيه الخاص بالشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) ومهلة التصريح السنوي العائد لسنة 2023 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

29 آب 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل