المادة 2
يتـعين على شركات الأدوية الـمستوردة، التجارية أو الـمصنعة إدارة وتلف الأدوية والـمواد الطبية السائلة الخاضعة للاستخدام البشري والبيطري/الزراعي عند إنتهاء صلاحيتها والـمعرفة فـي الـمادة الأولى وفق الشروط الـمبينة في هذا القرار.
قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 نافذ
يتـعين على شركات الأدوية الـمستوردة، التجارية أو الـمصنعة إدارة وتلف الأدوية والـمواد الطبية السائلة الخاضعة للاستخدام البشري والبيطري/الزراعي عند إنتهاء صلاحيتها والـمعرفة فـي الـمادة الأولى وفق الشروط الـمبينة في هذا القرار.
المادة 2 من قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331125/article/2/