جميع التشريعات

قرار رقم 134 02/09/2024

الشروط الفنية لإدارة وتلف الأدوية والـمواد الطبية السائلة الـمنتهية الصلاحية الخاضعة للاستخدام البشري والبيطري والـمصنفة غير خطرة

النوع
قرار
الرقم
134
التاريخ
02/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 37, 12/09/2024, ص. 2339-2342
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 134 تاريخ 02/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 3/4/1993 (إحداث وزارة البيئة) لا سيما الـمادة الأولى منه،

بناء على القانون رقم 444 تاريخ 29/7/2002 (حماية البيئة) لا سيما الـمادة الرابعة منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها) لا سيما الـمادة السادسة فقرة 5 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2275 تاريخ 15/6/2009 (تنظيم الوحدات التابعة لوزارة البيئة، وتحديد مهامها ومـلاكـهـا وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها) لا سيما الـمادة 23 منه،

بناء على القانون رقم 387 تاريخ 4/11/1994، الـمتضمن «الإجازة للحكومة إبرام معاهدة بازل بشأن التحكم في حركة النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها"،

بناء على الـمرسوم رقم 13389 تاريخ 18/9/2004 الـمتعلق بتحديد أنواع نفايات الـمؤسسات الصحية وكيفية تصريفها،

بناء على قرار رقم 254 تاريخ 30/05/2019 (إجراءات إتمام عمليات توضيف وتخزين الأدوية والـمستلزمات الطبية الـمنتهية الصلاحية) لا سيما الـمادة الثانية منه،

بناء على الـمرسوم 5606 تاريخ 11/9/2019 (تحديد أصول إدارة النفايات الخطرة) لا سيما الـمادة الأولى البند 4 والـمادة الرابعة منه،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 2023/219 تاريخ 10/10/2023) والـمسجل بوزارة البيئة تحت الرقم 2241/ب 2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشمل هذا القرار الأدوية والـمواد الطبية السائلة الـمنتهية صلاحيتها الخاضعة للاستخدام البشري والبيطري/الزراعي الواردة في الـملحق رقم 1 الـمرفق ربطا، لا سيما السوائل الوريدية (IV fluids)، محلول معالجة الجفاف عن طريق الفم (Oral Rehydration Solution)، الأمصال الـمالحة والحلوة (NaCl and Glucose)، الـمياه الـمعقمة (Water for Injection)، الأملاح الـمعدنية الطبيعية (Elect

rolytes)، محلول النشا (Plasmex)، ألبومين البشري والحيواني Human and bovine albumin

المادة 2

يتـعين على شركات الأدوية الـمستوردة، التجارية أو الـمصنعة إدارة وتلف الأدوية والـمواد الطبية السائلة الخاضعة للاستخدام البشري والبيطري/الزراعي عند إنتهاء صلاحيتها والـمعرفة فـي الـمادة الأولى وفق الشروط الـمبينة في هذا القرار.

المادة 3

يقدم الطلب لدى وزارة البيئة ــ دائرة السلامة الكيميائية، على أن يتضمن التالي:

3,1 مستند يثبت هوية صاحب الطلب بالاضافة الى السجل العدلي رقم 2، وفي حال كان صاحب الطـلـب شـركـة، يقتضي تقديم صورة طبق الأصل عن الـمستندات العائدة لها والـمسجلة في السجل التـجـاري وشـهـادة تأسـيـس الشركة القانوني مع إثبات صفة الشخص الـمفوض بالتوقيع عنها قانونا. وفي حال كان صاحب الطلب مقدم من قبل عدة أشخاص فيقتضي إبراز توكيل رسمي لشخص واحد يمثلهم.

3.2 جـدول بالـمـواد الـمراد تلفها كماً ونوعاً وكلفةً،

3.3 إفادة خطية من وزارة الصحة العامة ــ مصلحة التفتيش الصيدلي للـمواد ذات الاستخدام البشري، ومن وزارة الزراعة للـمواد ذات الاستخدام

البيطري/الزراعي، تبين تطابق هذه الـمواد مع الجدول الـمذكور أعلاه.

3.4 أوراق بيانات سلامة الـمواد (MSDS) حيث وُجدت،

3.5 خطة تلف تبين التالي:

i. كيفية التخلص من الـمواد (التخلّص من السوائل في الصرف الصحي ونسب التخفيف الـمقترحة وأماكن التلف)،

ii. جدول زمني مناسب لتلف هذه الـمواد بما يضمن سلامة النظم البيئية الـمعرضة للخطر،

iii. طريقة التخلص من عبوات التغليف بحسب قابليتها لإعادة التدوير أو الإستخدام، ووفق الشروط البيئية والنصوص القانونية الـمرعية،

المادة 4

تقوم الدائرة الـمختصة في وزارة البيئة بمراجعة الـملف وإبداء الرأي وإحالته حسب الأصول، وذلك خلال مهلة لا تتعدى الأسبوعين.

المادة 5

بعد الحصول على موافقة وزارة البيئة، تـقـوم الشـركـة الـمعنـيـة بتجميع الأدوية والـمواد الطبية السائلة الـمنتهية صلاحيتها في مستوعبات خاصة، وبنقلها والتـخـلـص مـنـهـا مباشرة في محطات تكرير الصرف الصحي بحسب خطة التلف الـموافق عليها، بحضور ممثلين عن الوزارات الـمعنية.

المادة 6

تبلغ الشركة الـمعنية نسخة عن التقرير الى وزارة الـمالية ــ الدائرة الـمالية الـمختصة لأجل السماح بإخراج قيمة الكميات التي تمّ إتلافها من قيمة مخزون الـمكلف.

المادة 7

بعد اتمام عملية التلف، تقوم الشركة الـمعنية برفع تقرير موثق عن العملية الى الدائرة الـمختصة في وزارة البيئة.

7.1 في حال كانت عبوات التغليف مصنعة من مواد قابلة لاعادة التدوير أو الإستخدام، كالكرتون والـزجـاج والبلاسـتـيـك والورق والـمعادن وغيرها، تسلّم الى الـمؤسسات الـمصنفة والـمرخصة قانونا والقادرة على إعادة تدويرها أو إستخدامها في صناعات متلائمة بحسب الأصول الفنية والقانونية الـمعتمدة.

7.2 في حال كانت الـمواد غير قابلة لإعادة التدوير أو الإستخدام أو التصنيع، تطمر في أحد الـمطامر الصحية الـمرخصة بالتنسيق مع الجهات العامة الـمسؤولة عن هذه الـمطامر.

المادة 8

لا يكون لأي صاحب طلب الحق بالـمطالبة بأي تعويض عن أي ضرر أو التمسك بأي حق مكتسب من جراء إقدام وزارة البيئة على تعديل الشروط البيئية كلـما دعت الحاجة، أو على ممارسة الحق في إجراء كشف ميداني أو تدقيق لعملية التلف، أو اتخاذ الاجراءات الـمناسبة بحق الـمخالفين، بما فيها وقف العمل بالتراخيص الـمعطاة لهم. كما يجب أن تراعى أحكام قانون حماية البيئة رقم 444 تاريخ 29/7/2002

المادة 9

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

2 أيلول 2024 وزير البيئة د. ناصر ياسين