إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد الـمساعدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14 كانون الأول 2001، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة لصالح إدارة الجمارك في إطار مشروع تعزيز قدرات الإدارة الـمـتـكـامـلـة للحدود في لبنان الـممول من الإتحاد الأوروبي والـمنفذ من قبل الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، وهي عبارة عن أثاث لقاعة التدريب في مبنى إقليم جمارك بيروت، تقدر قيمتها بحوالي 4277.5 دولار أميركي مشتراة من السوق الـمحلي ومفصلة في اللائحة الـمرفقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل