All legislation

مرسوم Decree No. 14111 16/10/2024

قبول هبة عينية ضمن مشروع تعزيز قدرات الإدارة الـمتكاملة للحدود في لبنان الـممول من الإتحاد الأوروبي والـمنفذ من قبل الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) لصالح إدارة الجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
14111
Date
16/10/2024
Official Gazette
Issue 43, 24/10/2024, p. 2635-2636
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14111 تاريخ 16/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور، لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

الى الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات من جميع الرسوم بقصد الـمساعدة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون الأول 2000، وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14 كانون الأول 2001، وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 5671، تاريخ 20 أيلول 2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 11/10/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمقدمة لصالح إدارة الجمارك في إطار مشروع تعزيز قدرات الإدارة الـمـتـكـامـلـة للحدود في لبنان الـممول من الإتحاد الأوروبي والـمنفذ من قبل الـمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD)، وهي عبارة عن أثاث لقاعة التدريب في مبنى إقليم جمارك بيروت، تقدر قيمتها بحوالي 4277.5 دولار أميركي مشتراة من السوق الـمحلي ومفصلة في اللائحة الـمرفقة التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل