إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،
بناء على الـمرسوم رقم 9257 تاريخ 24/5/2022 (قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
عُدّلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 9257 تاريخ 24/5/2022 لتصبح كالتالي:
«قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3/ آليات مبينة أوصافها في متن الـمرسوم رقم 9257 تاريخ 24/5/2022 وتقدر قيمتها بحوالي /18.000.000/ل.ل (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن الرسم الـمقطوع 3%»
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل