All legislation

مرسوم Decree No. 14121 18/10/2024

تعديل الـمرسوم رقم 9257 تاريخ 24/5/2022 (قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش)

Type
مرسوم · Decree
Number
14121
Date
18/10/2024
Official Gazette
Issue 43, 24/10/2024, p. 2637
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 9257 تاريخ 24/05/2022 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14121 تاريخ 18/10/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 9257 تاريخ 24/5/2022 (قبول هبة مقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدّلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 9257 تاريخ 24/5/2022 لتصبح كالتالي:

«قُبلت الهبة الـمقدمة من برنامج الأمم الـمتحدة الإنمائي UNDP لصالح وزارة الدفاع الوطني ــ الجيش وهي عبارة عن /3/ آليات مبينة أوصافها في متن الـمرسوم رقم 9257 تاريخ 24/5/2022 وتقدر قيمتها بحوالي /18.000.000/ل.ل (ثمانية عشر مليون ليرة لبنانية) وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ومن رسم الإستهلاك الداخلي ومن الضريبة على القيمة الـمضافة ومن الرسم الـمقطوع 3%»

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/10/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل