جميع التشريعات

قرار رقم 1062 21/10/2024

تمديد مهلة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها

النوع
قرار
الرقم
1062
التاريخ
21/10/2024
الجريدة الرسمية
العدد 44, 31/10/2024, ص. 2661
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1062 تاريخ 21/10/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على الـمذكرة رقــــم 2258/ص1 تـــاريـــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على الإعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية كافة،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 05/11/2024 ضمنا، مـهـلـة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن الـمـبـالـغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (إلنموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

21 تشرين الأول 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل