إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من الـمادة 9 منه،
بناء على الـمذكرة رقــــم 2258/ص1 تـــاريـــخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،
بناء على الإعتداءات الاسرائيلية على الأراضي اللبنانية كافة،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 05/11/2024 ضمنا، مـهـلـة تقديم تصريح الفصل الثالث من سنة 2024 عن الـمـبـالـغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل الـمتوجب على الـمكلفين بضريبة الدخل وعلى الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والهيئات والـمجالس والصناديق العامة كافة (إلنموذج ج10)، وتأدية الضريبة الـمتوجبة عنها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.
21 تشرين الأول 2024
وزير الـمالية
يوسف الخليل