النص الكامل

قرار رقم 31 تاريخ 17/04/2024 ملغى ملغى

المادة 1

المادة 1

يعدل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022، والـمتضمن الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصرا، ليشمل فقط الـمواد التي تستعمل القمح الـمدعوم والدقيق الـمنتج عنه، كمادة أولية، ليصبح على الشكل التالي:

النشاط الصناعي

1581

خبز وحلويات طازجة

1582

بسكويت وحلويات محفوظة

1589

البرغل

1584

سكاكر والشوكولا المحتوى بسكويت

ISIC4

المادة 1 من قرار رقم 31 تاريخ 17/04/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331295/article/1/