جميع التشريعات

قرار رقم 31 17/04/2024

تعديل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022 (الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها)

النوع
قرار
الرقم
31
التاريخ
17/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/2024, ص. 2596
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 77 تاريخ 17/09/2024 صادر عن قرار رقم 77 تاريخ 17/09/2024 من 10/10/2024
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 80 تاريخ 01/10/2024 (the text)
قرار رقم 77 تاريخ 17/09/2024 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 31 تاريخ 17/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 21 تاريخ 10/3/2022،

بناء على القرار رقم 16/1 تاريخ 11/3/2022 وتعديلا له،

بناء على القرار رقم 20/1 تاريخ 17/3/2022 وتعديلا له،

بناء على القرار رقم 25/1 تاريخ 23/3/2022،

بناء على كـتـاب جمعية الصناعيين اللبنانيين الـمسجل لدينا برقم 1170/2023­124/ص تاريخ 15/4/2024،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل الجدول الـمرفق بالقرار رقم 48/1 تاريخ 30/6/2022، والـمتضمن الـمواد الغذائية الـمصنعة في لبنان والـمحظر تصديرها إلا بعد الاستحصال على إجازة صادرة عن وزارة الصناعة وموقعة من وزير الصناعة حصرا، ليشمل فقط الـمواد التي تستعمل القمح الـمدعوم والدقيق الـمنتج عنه، كمادة أولية، ليصبح على الشكل التالي:

النشاط الصناعي

1581

خبز وحلويات طازجة

1582

بسكويت وحلويات محفوظة

1589

البرغل

1584

سكاكر والشوكولا المحتوى بسكويت

ISIC4

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ إلى من يلزم.

بيروت في 17 نيسان 2024 وزيـر الصناعة جورج بوشكيان