جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13666 20/09/2024

تعديل القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 (الاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان)،والقرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998

النوع
قرار وسيط
الرقم
13666
التاريخ
20/09/2024
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/2024, ص. 2598
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 6939 تاريخ 25/03/1998 (the text)
قرار رقم 6938 تاريخ 25/03/1998 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13666 تاريخ 20/09/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حكام مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و175 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقـــم 6939 تــاريــخ 25/3/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان،

وبناء على القرار الاساسي رقـــم 6938 تــاريــخ 25/3/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالأموال الخاصة لاحتساب النسب النظامية للـمصارف العاملة في لبنان،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/9/2024،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى نص «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«يقبل ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% من ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة الـمتملكة استيفاء لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط الـمتلازمة التالية:

1 ــ أن يتحقق الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على نفقة الـمصرف الـمعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.

2 ــ ان تتم عملية اعادة التخمين في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2025.

يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم تسجيلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما بتاريخ دفع الضريبة الـمتوجبة على ربح التحسين الناتج عن هذه العملية.»

المادة 2

يلغى نص الفقرة الاولى من البند (8) من الـملحق رقم (1) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«ــ الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الـموجودات العقارية أو أي من الأصول الثابتة الأخرى الـمقبولة ضمن حقوق حَملة الأسهم العادية بما فيها العقارات الـممتلكة استيفاءً لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف.»

المادة 3

يلغى نص الفقرة الاولى من البند (9) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«ــ الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الـموجودات العقارية أو أي من الأصول الثابتة الأخرى الـمقبولة ضمن حقوق حَملة الأسهم العادية بما فيها العقارات الـممتلكة استيفاءً لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف.»

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 أيلول 2024 حاكم مصرف لبنان بالانابة د. وسيم منصوري