إن حكام مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمواد 70 و174 و175 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقـــم 6939 تــاريــخ 25/3/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالاطار التنظيمي لكفاية رساميل الـمصارف العاملة في لبنان،
وبناء على القرار الاساسي رقـــم 6938 تــاريــخ 25/3/1998 وتعديلاته الـمتعلق بالأموال الخاصة لاحتساب النسب النظامية للـمصارف العاملة في لبنان،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 13/9/2024،
يقرر ما يأتي:
المواد
يلغى نص «الـمادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«يقبل ضمن الأموال الخاصة الأساسية فئة حملة الأسهم العادية 75% من ربح التحسين الناتج عن إعادة تخمين الاصول الثابتة الـمتملكة استيفاء لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف وذلك ضمن الشروط الـمتلازمة التالية:
1 ــ أن يتحقق الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان على نفقة الـمصرف الـمعني من صحة عملية إعادة التخمين ويوافق عليها.
2 ــ ان تتم عملية اعادة التخمين في مهلة أقصاها تاريخ 31/12/2025.
يتم تقييم الـموجودات موضوع هذه الـمادة بالدولار الاميركي النقدي (Fresh Dollar) ويتم تسجيلها بالليرة اللبنانية على اساس سعر الصرف الـمعلن على الـمنصة الالكترونية الـمعتمدة من مصرف لبنان كما بتاريخ دفع الضريبة الـمتوجبة على ربح التحسين الناتج عن هذه العملية.»
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (8) من الـملحق رقم (1) الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 6939 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«ــ الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الـموجودات العقارية أو أي من الأصول الثابتة الأخرى الـمقبولة ضمن حقوق حَملة الأسهم العادية بما فيها العقارات الـممتلكة استيفاءً لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف.»
يلغى نص الفقرة الاولى من البند (9) من الـمادة الثانية من القرار الاساسي رقم 6938 تاريخ 25/3/1998 ويستبدل بالنص التالي:
«ــ الفروقات الناتجة عن إعادة تخمين الـموجودات العقارية أو أي من الأصول الثابتة الأخرى الـمقبولة ضمن حقوق حَملة الأسهم العادية بما فيها العقارات الـممتلكة استيفاءً لديون وفقا للـمادة 154 من قانون النقد والتسليف.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 20 أيلول 2024
حاكم مصرف لبنان
بالانابة
د. وسيم منصوري