جميع التشريعات

مرسوم رقم 14221 07/11/2024

إعطاء اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
14221
التاريخ
07/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/2024, ص. 2695-2696
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 48 تاريخ 05/02/2025 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14221 تاريخ 07/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القانون رقم 29 تاريخ 29/5/1963 (قانون البلديات)،

بناء على الـمرسوم رقم 30 تاريخ 19/03/2007 (انشاء اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع ــ عكار في قضاء عكار)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الـمالية والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى البلديات التابعة لاتحاد بلديات وسط وساحل القيطع ــ قضاء عكار ــ سلفة خزينة بقيمة /37.113.000.000/ ل.ل (فقط سبعة وثلاثون مليار ومئة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية)

الغاية من السلفة: تغطية الكلفة السنوية لـمعالجة النفايات الناتجة عن بلدات الاتحاد ونقلها الى مطمر سرار خلال العام 2024 وذلك حسب الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وتغطية الأعمال الإدارية الـمختلفة ضمن نطاق الاتحاد والبلديات التابعة له.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسـديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو من مستحقات اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع والبلديات التابعة له لدى الصندوق البلدي الـمستقل، على ألا يتم تسديد أي مبلغ من هذا الصندوق لاتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أو لأي من البلديات التابعة له قبل تسديد كامل السلفة الـمُعطاة لهم.

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، وكذلك الـمسؤولين الـماليين لدى اتحاد البلديات والبلديات الـمستفيدة من السلفة، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل