المادة 1
تعطى البلديات التابعة لاتحاد بلديات وسط وساحل القيطع ــ قضاء عكار ــ سلفة خزينة بقيمة /37.113.000.000/ ل.ل (فقط سبعة وثلاثون مليار ومئة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية)
الغاية من السلفة: تغطية الكلفة السنوية لـمعالجة النفايات الناتجة عن بلدات الاتحاد ونقلها الى مطمر سرار خلال العام 2024 وذلك حسب الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ منه، وتغطية الأعمال الإدارية الـمختلفة ضمن نطاق الاتحاد والبلديات التابعة له.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسـديد السلفة: تسدد هذه السلفة إما نقدا أو من مستحقات اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع والبلديات التابعة له لدى الصندوق البلدي الـمستقل، على ألا يتم تسديد أي مبلغ من هذا الصندوق لاتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أو لأي من البلديات التابعة له قبل تسديد كامل السلفة الـمُعطاة لهم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 48 تاريخ 05/02/2025, article 1, 13/02/2025
عدل في الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 14221 تاريخ 7/11/2024 التالي:
"يعطى إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع ــ قضاء عكار (الذي يضم أربعة عشر بلدية وهي: مار توما ــ وادي الجاموس ــ ببنين ــ الحميرة ــ مجدلا ــ جديدة القيطع ــ القرقف ــ الـمحمرة ــ قبة شمرا ــ برقايل ــ عيون الغزلان ــ بقرزلا ــ سيسوق ــ برج العرب) سلفة خزينة بقيمة /37.113.000.000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليارا ومئة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير)."
بدلاً من:
تـعـطـى البـلـديـات التابـعـة لاتحاد بلديات وسط ساحل القيطع ــ قـضـاء عـكـار سـلـفـة خـزيـنـة بـقـيـمـة /37.113.000.000/ل.ل. (فقط سبعة وثلاثون مليارا ومئة وثلاثة عشر مليون ليرة لبنانية(.»
كما عدلت الفقرة الـمتعلقة بكيفية تسديد السلفة لتصبح:
"تسدد هذه السلفة من مستحقات البلديات لدى الصندوق البلدي الـمستقل".
"بدلا من:
"تسدد هذه السلفة إما نقدا أو من مستحقات إتحاد بلديات وسط وساحل القيطع والبلديات التابعة له لدى الصندوق البلدي الـمستقل على ألا يتم تسديد أي مبلغ من هذا الصندوق لاتحاد بلديات وسط وساحل القيطع أو لأي من البلديات التابعة له قبل تسديد كامل السلفة الـمعطاة لهم".
والباقي دون تعديل