جميع التشريعات

مرسوم رقم 14222 07/11/2024

إعطاء اتحاد بلديات وادي خالد سلفة خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
14222
التاريخ
07/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/2024, ص. 2697-2698
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14222 تاريخ 07/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القانون رقم 29 تاريخ 29/5/1963 (قانون البلديات)،

بناء على الـمرسوم رقم 2532 تاريخ 2/2/2016 (انشاء «اتحاد بلديات وادي خالد» محافظة عكار)،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزيري الـمالية والداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـعـطـى البـلـديـات التابـعـة لاتـحـاد بـلـديـات وادي خالد ــ محافـظـة عـكـار ــ سـلـفـة خزينة بقيمة /17.388.000.000/ ل.ل (فقط سبعة عشرة مليار وثلاثماية وثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية) توزع على الشكل التالي:

اسم البلدية

قيمة السلفة (ل.ل)

وادي خالد

الـمقيبلة

خط البترول

بني الصخر

الهيشة

الفرض

العماير ــ رجم عيسى

جرمنايا ــ الرامة

العوادة

الـمجموع

17.388.000.000 ل.ل.

الغاية من السلفة: تـغـطـيـة الكـلـفـة السنوية لجمع ونقل النفايات الناتجة عن بلدات الاتـحاد الواردة في الجدول أعلاه الى مكب سرار، وتغطية الأعمال الإدارية الـمختلفة ضمن نطاق الاتحاد والبلديات التابعة له.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسـديد السلفة: تسدد هذه السلفة من مستحقات اتحاد بلديات وادي خالد والبلديات الواردة أعلاه لدى الصندوق البلدي الـمستقل، على ألا يتم تسديد أي مبلغ من هذا الصندوق لاتحاد بلديات وادي خالد أو لأي من البلديات الواردة في الجدول أعلاه قبل تسديد كامل السلفة الـمُعطاة لكل منهم.

4.860.000.000

2.700.000.000

972.000.000

972.000.000

2.160.000.000

972.000.000

2.160.000.000

1.620.000.000

972.000.000

المادة 2

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.

المادة 3

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، وكذلك الـمسؤولين الـماليين لدى اتحاد البلديات والبلديات الـمستفيدة من السلفة، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 4

تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.

المادة 5

يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل