إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القانون رقم 29 تاريخ 29/5/1963 (قانون البلديات)،
بناء على الـمرسوم رقم 2532 تاريخ 2/2/2016 (انشاء «اتحاد بلديات وادي خالد» محافظة عكار)،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية (الصادر بالـمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/125/1963) وتعديلاته لا سيما الـمادة 203 وما يليها منه،
بناء على اقتراح وزيري الـمالية والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
تـعـطـى البـلـديـات التابـعـة لاتـحـاد بـلـديـات وادي خالد ــ محافـظـة عـكـار ــ سـلـفـة خزينة بقيمة /17.388.000.000/ ل.ل (فقط سبعة عشرة مليار وثلاثماية وثمانية وثمانون مليون ليرة لبنانية) توزع على الشكل التالي:
اسم البلدية
قيمة السلفة (ل.ل)
وادي خالد
الـمقيبلة
خط البترول
بني الصخر
الهيشة
الفرض
العماير ــ رجم عيسى
جرمنايا ــ الرامة
العوادة
الـمجموع
17.388.000.000 ل.ل.
الغاية من السلفة: تـغـطـيـة الكـلـفـة السنوية لجمع ونقل النفايات الناتجة عن بلدات الاتـحاد الواردة في الجدول أعلاه الى مكب سرار، وتغطية الأعمال الإدارية الـمختلفة ضمن نطاق الاتحاد والبلديات التابعة له.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسـديد السلفة: تسدد هذه السلفة من مستحقات اتحاد بلديات وادي خالد والبلديات الواردة أعلاه لدى الصندوق البلدي الـمستقل، على ألا يتم تسديد أي مبلغ من هذا الصندوق لاتحاد بلديات وادي خالد أو لأي من البلديات الواردة في الجدول أعلاه قبل تسديد كامل السلفة الـمُعطاة لكل منهم.
4.860.000.000
2.700.000.000
972.000.000
972.000.000
2.160.000.000
972.000.000
2.160.000.000
1.620.000.000
972.000.000
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي اُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه، وكذلك الـمسؤولين الـماليين لدى اتحاد البلديات والبلديات الـمستفيدة من السلفة، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
تُحدد عند الاقتضاء دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرارات تصدر عن وزيري الـمالية والداخلية والبلديات.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل