جميع التشريعات

مرسوم رقم 14173 07/11/2024

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
14173
التاريخ
07/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/2024, ص. 2753-2754
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14173 تاريخ 07/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة ONE SHOT HUNTING SELF PROTECTION SAL ، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 8999 تاريخ 12/7/2024، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة ONE SHOT HUNTING SELF PROTECTION SAL تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /693/ من منطقة البوشرية العقارية ــ بولفار سن الفيل ــ جديدة الـمتن ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم