إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة ONE SHOT HUNTING SELF PROTECTION SAL ، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 8999 تاريخ 12/7/2024، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لشركة ONE SHOT HUNTING SELF PROTECTION SAL تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /693/ من منطقة البوشرية العقارية ــ بولفار سن الفيل ــ جديدة الـمتن ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم