المادة 1
رخص للسيدة «ريما قاسم كلوت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
مرسوم رقم 14241 07/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على كتاب السيدة «ريما قاسم كلوت» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشـخـصـيـة بالرقم 1047/2030 تاريخ 29/5/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 19/4/2024 تحت رقم 316/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساويه.
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
رخص للسيدة «ريما قاسم كلوت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي