All legislation

مرسوم Decree No. 14241 07/11/2024

الترخيص للبنانية بإكتساب الجنسية النمساويه

Type
مرسوم · Decree
Number
14241
Date
07/11/2024
Official Gazette
Issue 47, 21/11/2024, p. 2755
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14241 تاريخ 07/11/2024
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السيدة «ريما قاسم كلوت» الـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشـخـصـيـة بالرقم 1047/2030 تاريخ 29/5/2024 والوارد بواسطة سفارة لبنان في فيينا بتاريخ 19/4/2024 تحت رقم 316/3 والـمتضمن طلب التنازل عن جنسيتها اللبنانية لاكتساب الجنسية النمساويه.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيدة «ريما قاسم كلوت» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النمساويه.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي