جميع التشريعات

مرسوم رقم 14253 08/11/2024

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

النوع
مرسوم
الرقم
14253
التاريخ
08/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/2024, ص. 2758-2759
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14253 تاريخ 08/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 12959 تاريخ 12/2/2024 (الترخيص للسيد محمد عزت فرحات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد عزت فرحات والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1455/2030 تاريخ 18/7/2024 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقم 12959 تاريخ 22/2/2024 الـمتعلق بالترخيص للسيد محمد عزت فرحات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي