المادة 1
ألغي الـمرسوم رقم 12959 تاريخ 22/2/2024 الـمتعلق بالترخيص للسيد محمد عزت فرحات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 14253 08/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 12959 تاريخ 12/2/2024 (الترخيص للسيد محمد عزت فرحات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد محمد عزت فرحات والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 1455/2030 تاريخ 18/7/2024 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الإطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقم 12959 تاريخ 22/2/2024 الـمتعلق بالترخيص للسيد محمد عزت فرحات من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي