جميع التشريعات

مرسوم رقم 14260 08/11/2024

إلغاء الترخيص الـمعطى للبناني بإكتساب الجنسية البلغارية

النوع
مرسوم
الرقم
14260
التاريخ
08/11/2024
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/2024, ص. 2762
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14260 تاريخ 08/11/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 7/9/2012 (الترخيص للسيد «جهاد نبيه حليمه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).

بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «جهاد نبيه حليمه» والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2310/2030 تاريخ 11/7/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ألغي الـمرسوم رقـم 8838 تـاريـخ 7/9/2012 الـمتعلق بالترخيص للسيد «جهاد نبيه حليمه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي