المادة 1
ألغي الـمرسوم رقـم 8838 تـاريـخ 7/9/2012 الـمتعلق بالترخيص للسيد «جهاد نبيه حليمه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
مرسوم Decree No. 14260 08/11/2024
إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/1/1946 الـمتعلق بالجنسية اللبنانية،
بناء على الـمرسوم رقم 8838 تاريخ 7/9/2012 (الترخيص للسيد «جهاد نبيه حليمه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية).
بناء على الاستدعاء الـمقدم من السيد «جهاد نبيه حليمه» والـمسجل لدى الـمديرية العامة للأحوال الشخصية بالرقم 2310/2030 تاريخ 11/7/2019 والـمتضمن الطلب بإلغاء مرسوم الترخيص الـمذكور أعلاه،
وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ 17/3/1980)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6/11/2024
يرسم ما يأتي:
ألغي الـمرسوم رقـم 8838 تـاريـخ 7/9/2012 الـمتعلق بالترخيص للسيد «جهاد نبيه حليمه» من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية البلغارية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8/11/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي