النص الكامل

مرسوم رقم 14502 تاريخ 18/12/2024 نافذ

المادة 1

المادة 1

قـبـلـت الـمساعدات الإنسانية الـمبينة في الجداول الـمرفقة والواردة الى لجنة الطوارئ الحكومية من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية ــ سفارة سويسرا في لبنان، التي وصلت بـتـاريــخ 9/12/2024 والتـي سـتـصـل بـتــاريـــخ 21/12/2024 عبر مرفأ طرابلس، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، والرسم الـمقطوع 3%، ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع الـمالي والرسوم الـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 1 من مرسوم رقم 14502 تاريخ 18/12/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/331406/article/1/