جميع التشريعات

مرسوم رقم 14502 18/12/2024

قبول الـمساعدات الإنسانية الواردة الى لجنة الطوارئ الحكومية من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية ـ سفارة سويسرا في لبنان، التي وصلت بتاريخ 9/12/2024 والتي ستصل بتاريخ 21/12/2024 عبر مرفأ طرابلس، وإعفاؤها من الرسوم الجمركية كافة ومن الضرائب الـمتوجبة.

النوع
مرسوم
الرقم
14502
التاريخ
18/12/2024
الجريدة الرسمية
العدد 52, 26/12/2024, ص. 3065-3071
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 14502 تاريخ 18/12/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2024 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/12/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قـبـلـت الـمساعدات الإنسانية الـمبينة في الجداول الـمرفقة والواردة الى لجنة الطوارئ الحكومية من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية ــ سفارة سويسرا في لبنان، التي وصلت بـتـاريــخ 9/12/2024 والتـي سـتـصـل بـتــاريـــخ 21/12/2024 عبر مرفأ طرابلس، وأعفيت من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحدّ الأدنى للرسم الجمركي، والرسم الـمقطوع 3%، ورسم الاستهلاك الداخلي ورسم الطابع الـمالي والرسوم الـمرفئية ومن الضريبة على القيمة الـمضافة.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18/12/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل